وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧ - ٨ ـ باب طهارة سؤر الحائض ، وكراهة الوضوء من سؤرها
أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال : إذا كانت تعرف الوضوء ، ولا تتوض [١] من سؤر الحائض.
[٦٠٩] ٤ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الحائض؟ قال : تشرب [١] من سؤرها ، ولا تتوضأ [٢] منه.
[٦١٠] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض ، قال : إذا كانت مامونة فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على هذا القيد أيضا [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[٦١١] ٦ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سؤر الحائض تشرب منه ، ولا توضأ.
ورواه الكليني كما مر [١].
[٦١٢] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ،
[١] في المصدر : يتوضأ.
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٢|١٦٦.
[١] في المصدر : يشرب.
[٢] في المصدر : يتوضأ.
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٢١|٦٣٢ ، والاستبصار ١ : ١٦|٣٠.
[١] تقدم ما يدل على القيد في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدلّ على القيد في الحديث ٩ من هذا الباب. والحديث ١ من الباب ١٨ ، والحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٢٢|٦٣٤ ، والاستبصار ١ : ١٧|٣٢.
[١] مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٢٢|٦٣٦ ، والاستبصار ١ : ١٧|٣٤.