وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٤ - ٥٢ ـ باب أنه يجزي في الوضوء أقل من مد بل مسمى الغسل
والرخصة فيه ـ إذا لم تجد الماء ( الطاهر ) [٣] ـ التيمم بالتراب من الصعيد الطيب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الماء [٤] ، ويأتي ما يدل عليه في التيمم ، وفي النجاسات ، وفي قضاء الصلوات [٥].
٥٢ ـ باب أنه يجزي في الوضوء أقل من مد بل مسمى الغسل ،
ولو مثل الدهن ، وكراهة الإفراط والإكثار.
[١٢٨٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنما الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شيء ، إنما يكفيه مثل الدهن.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز[٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [٣].
[٣] ليس في المصدر.
[٤] تقدم في الحديث ١ ، ٦ ، ٨ ، ١١ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.
[٥] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب التيمم.
وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.
وفي الحديث ١ ، ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات.
الباب ٥٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢١|٢ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٢ من الباب ٣١ هن هذه الأبواب.
[١] الفقيه ١ : ٢٥|٥.
[٢] علل الشرائع : ٢٧٩|١ الباب ١٨٩.
[٣] التهذيب ١ : ١٣٨| ٣٨٧.