وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨ - ٧ ـ باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ، ولا حجامة
أقول : حملهما الشيخ على التقية ، وجوز حملهما على الاستحباب ، وعلى غسل الموضع ، فإنه يسمى وضوءا ، بقرينة ما سبق من حديث أبي بصير[١] ، وأبي حبيب [٢] ، وغير ذلك[٣].
قال صاحب المنتقى [٤] : الحمل على الاستحباب ليس في الحقيقة بتأويل ، لأن مجرد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب ، إنتهى.
ويحتمل الحمل على حصول حدث اخر ، من ريح ونحوها ، وعلى تجديد الوضوء.
[٧٠٠] ١٤ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه دم ، أينقض ذلك الوضوء؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض ،
قال : وسألته [١] عن رجل كان في صلاته فرماه رجل ، فشجه ، فسأل الدم؟ فقال : لا ينقض الوضوء ، ولكنه يقطع الصلاة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر النواقض وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه ، وعلى استثناء دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس [٣].
[١] تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.
[٢] تقدم في الحديث ٧ من هذا الباب.
[٣] تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب.
[٤] منتقى الجمان ١ : ١٣٤.
١٤ ـ قرب الاسناد : ٨٣.
[١] نفس المصدر : ٨٨.
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٢ ـ ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
وفي أحاديث الباب ٢ من هذه الأبواب.
وفي الأحاديث ١ ، ٤ ، ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
وفي الأحاديث ٦ ، ٧ ، ١٢ من الباب السابق.
[٣] يأتي ما يدل عليه في الحديثين ١٦ ، ١٧ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.