وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٦ - ٣٧ ـ باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره
الحسين [١] ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدوله في الوضوء؟ قال : يمسح فوق الحناء.
[١٢٠٥] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم [١] يتوضأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه.
أقول : هذا محمول على حصول الضرر بكشفه ، كما ذكره صاحب المنتقى [٢] وغيره ، وكذا الدواء ، ويمكن الحمل على إرادة لون الحناء.
[١٢٠٦] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال : لا يصلح حتى تمسح على رأسها.
أقول : ويأتي ما يدل على حكم العمامة [١] ، وتقدم ما يدل على المقصود في كيفية الوضوء [٢].
[١] في نسخة « الحسن » ( منه قده ).
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٥٩|١٠٨١ ، والاستبصار ١ : ٧٥|٢٣٣.
[١] في التهذيب وفي نسخة : و.
[٢] منتقى الجمان ١ : ١٦٤.
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٠|٢٢.
[١] يأتي في الحديث ٨ ، ٩ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.
[٢] تقدم في الباب ١٥ و ١٦ و ٢١ و ٢٢ من هذه الأبواب.