وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٨ - ٤٨ ـ باب جواز تولية الغير الطهارة مع العجز
[١٢٦٨] ٣ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي ، فإنه من صلاتي ، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل ، فإنها تقع في يد الرحمان.
وقد تقدم حديث أبي عبيدة في أحاديث كيفية الوضوء يدل على جواز الاستعانة ، وصب الماء على يد المتوضىء [١] ، ويجب أن يحمل على بيان الجواز ، أو على التقية ، أو على الضرورة ، مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة ، كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها ، ونحو ذلك.
وتقدم ما يدل على جواز الأمر بإحضار ماء الوضوء [٢].
[١٢٦٩] ٤ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) : قال : دخل الرضا عليهالسلام يوما والمأمون يتوضا للصلاة ، والغلام يصب على يده الماء ، فقال : لا تشرك ـ يا أمير المؤمنين ـ بعبادة ربك أحدا ، فصرف المأمون الغلام ، وتولى تمام وضوئه بنفسه.
٤٨ ـ باب جواز تولية الغير الطهارة مع العجز
[١٢٧٠] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن
٣ ـ الخصال : ٣٣|٢.
[١] تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الحديث ١ ، ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
٤ ـ ارشاد المفيد : ٣١٥.
الباب ٤٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ١٩٨|٥٧٥ ، والاستبصار ١ : ١٦٢|٥٦٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب التيمم.