وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٧ - ٣١ ـ باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر
مخالف ، وكنت صرورة [١] فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج؟ قال : فكتب إليه أعد حجك.
[٣٢٠] ٤ ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) نقلا من كتاب ( الرحمة ) لسعد بن عبدالله مسندا عن رجال الأصحاب ، عن عمار الساباطي قال : قال سليمان بن خالد لأبي عبدالله عليهالسلام وأنا جالس : إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين ، أقضي ما فاتني قبل معرفتي ، قال : لا تفعل ، فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة.
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن محمد بن مسعود ، ومحمد بن الحسن البراثي ، عن إبراهيم بن محمد بن فارس ، عن أحمد بن الحسن ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار الساباطي [١].
قال الشهيد : يعني ما تركت من شرائطها وأفعالها ، وليس المراد تركها بالكلية.
[٣٢١] ٥ ـ وفي ( الذكرى ) نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي ، عن محمد بن حكيم قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين ، فقالا [١] : إنا كنا نقول بقول ، وإن الله من علينا بولايتك ، فهل يقبل شيء من أعمالنا؟ فقال : أما الصلاة ، والصوم ، والحج ، والصدقة ، فإن الله يتبعكما ذلك ويلحق بكما ، وأما الزكاة فلا ، لأنكما أبعدتما حق امرىء مسلم ، وأعطيتماه غيره.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في كتاب الزكاة ، وفي كتاب الحج إن شاء الله تعالى[٢].
[١] الصرورة : يقال للذي يحج لأول مرة ( أنظر مجمع البحرين ٣ : ٣٦٥ ).
٤ ـ ذكرى الشيعة : ١٣٦.
[١] رجال الكشي ٢ : ٦٥٢|٦٦٧.
٥ ـ ذكرى الشيعة : ١٣٦.
[١] في المصدر زيادة : لا جعلنا لك أعداء.
[٢] يأتي في الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.