وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٣ - ١٣ ـ باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول ، والمني
مرات ، وغمز ما بينهما ، ثم استنجى ، فإن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[٧٤٦] ٣ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يبول ، قال : ينتره ثلاثا ، ثم إن سأل حتى يبلغ السوق [١] فلا يبالي.
[٧٤٧] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحكم بن مسكين ، عن سماعة قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : إني أبول ثم أتمسح بالأحجار ، فيجيىء مني البلل [١] ما يفسد سراويلي؟ قال : ليس به بأس.
[٧٤٨] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثم يجد بللا ، فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ، ثم اغتسل ، ثم وجد بللا ، فليس ينقص غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم يدع شيئا.
[٧٤٩] ٦ ـ وعنه ، عن أخيه [١] الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ـ في
[١] الفقيه ١ : ٣٩|١٤٨.
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٧|٧٠ ، والاستبصار ١ : ٤٨|١٣٦.
[١] في المصدر : الساق.
٤ ـ التهذيب ١ : ٥١|١٥٠ ، والاستبصار ١ : ٥٦|١٦٥.
[١] في المصدر : بعد استبرائي.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٤٤|ذيل الحديث ٤٠٧ ، والاستبصار ١ : ١١٩|ذيل الحديث ٤٠٢ ، ويأتي في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٤٤|٤٠٦ ، الاستبصار ١ : ١١٩|٤٠١. وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.
[١] أثبتاه من المصدر.