وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٩ - ٣١ ـ باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول
عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح العجان [١] ، ولا يغسله ، ويجوزأن يمسح رجليه ، ولا يغسلهما.
[٩٢٥] ٤ ـ وبالإسناد ـ يعني عن أحمد بن محمد ـ عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء ، وغيرها [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣١ ـ باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول
[٩٢٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
[١] العجان ما بين الفقحة والخصية. والفقحة حلقة الدبر ( الصحاح للجوهري ) هامش المخطوط. الصحاح ٦ : ٢١٦٢.
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٦|١٣٠ ، و ١ : ٢٠٩|٦٠٧.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في :
أ ـ الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
ب ـ الحديث ٤ من الباب ١٣ كل من أبواب نواقض الوضوء.
ج ـ الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
د ـ الحديث ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل على جعل العدد وتراً في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الاستخارة.
الباب ٣١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٦|١٠٦٥.