وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٤ - ٦ ـ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة
[٣٥٦] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء؟ قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.
أقول : حمله جماعة من علمائنا على الجاري والكر من الراكد ، ويأتي ما يدل على ذلك [١].
[٣٥٧] ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لو أن ميزابين سألا ، أحدهما ميزاب بول ، وآلآخر ميزاب ماء ، فاختلطا ، ثم أصابك ما كان به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [١].
أقول : الماء هنا وإن كان مطلقا إلا أن أقوى أفراده وأولاها بهذا الحكم الماء الجاري ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ماء الحمام ، وماء المطر ، وماء البئر ، وغير ذلك [١].
٦ ـ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة
[٣٥٨] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٠٨|١٢٨٥.
[١] يأتي ما يدل عليه في الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.
٦ ـ الكافي ٣ : ١٢|٢.
[١] التهذيب ١ : ٤١١|١٢٩٦.
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في :
أ ـ الحديث ٢ ، ٣ ، ٩ من الباب ٦ والحديث ١ ، ٧ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.
ب ـ الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.
الباب ٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٧|٤.