وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٨ - ٩ ـ باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة
٩ ـ باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة
بدون التغيير
[٣٩١] ١ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام وسئل عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب؟ قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب [١].
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده ، عن أحمد بن محمّد [٢] ، ورواه الصدوق مرسلا[٣].
[٣٩٢] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد يعني ابن عيسى عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.
[٣٩٣] ٣ ـ وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث قال : ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
الباب ٩
فيه ١٧ حديثا
١ ـ التهذيب ٣٩|١٠٧ و ٢٢٦|٦٥١.
[١] الكافي ٣ : ٢|٢.
[٢] الاستبصار ١ : ٦|١ و ٢٠|٤٥.
[٣] الفقيه ١ : ٨|١٢.
٢ ـ الاستبصار ١ : ٦|٢ ، ورواه في التهذيب ١ : ٤٠ |١٠٩ بسند آخر.
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢٦|٦٥٠ ، ويأتي تمامه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الأسآر.