وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٥ - ٣٧ ـ باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره
حتى يغسل لحيته [١].
ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد : وليتمضمض وليستنشق [٢].
٣٧ ـ باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره ، وعدم
جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار ، الا
مع الضرورة
[١٢٠٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء ، قال : لا يجوزحتى يصيب بشرة رأسه بالماء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله [١].
[١٢٠٣] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الدواء إذا كان على يدي [١] الرجل ، أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه.
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، نحوه [٢].
[١٢٠٤] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
[١] قرب الإسناد : ٨٤.
[٢]مسائل علي بن جعفر : ١٨٣|٣٥٣.
الباب ٣٧
فيه ٥أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣١|١٢.
[١] التهذيب ١ : ٣٥٩|١٠٨٠.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٤|١١٠٥ ، والاستبصار ١ : ٧٦|٢٣٥.
[١] في نسخة من التهذيب : بدن ، ( منه قده ).
[٢] عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٢٢|٤٨.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٩|١٠٧٩ ، والاستبصار ١ : ٧٥|٢٣٢.