وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٣ - ١٧ ـ باب حد الوجه الذي يجب غسله
[١٠٤٧] ٢ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن الحسين بن سعيد ، عن عبد العزيز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه قال له : ضع لي ماء أتوضأ به ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٧ ـ باب حد الوجه الذي يجب غسله ، وعدم
وجوب غسل الصدغ
[١٠٤٨] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة بن أعين ، أنه قال لأبي جعفر الباقر عليهالسلام : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ ، الذي قال الله عز وجل؟ فقال : الوجه الذي قال الله ، وأمر الله عز وجل بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ، ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت [١] عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه؟ فقال : لا.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أخبرني ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : وما دارت عليه السبابة
٢ ـ الخرائج والجرائح : ١٦٧ ، وعنه في البحار ٤٧ : ١٠٧|١٣٦.
[١] تقدم في الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة. وفي الحديث ٢١ من الباب السابق.
[٢] يأتي في أحاديث الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٧
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٢٨|٨٨.
[١] في نسخة من الفقيه : حوت ، ( منه قده ).