وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١ - ٣ ـ باب وجوب اعادة الصلاة على من ترك الوضوء ، أو بعضه
الصلوات المكتوبات اللواتي [٢] فاتته ، لأن الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى.
[٩٧٧] ٥ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل توضأ ، ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال : من نسي مسح رأسه ، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن ، أعاد الصلاة.
[٩٧٨] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا ذكرت ـ وأنت في صلاتك ـ أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف ، فأتم الذي نسيته من وضوئك ، وأعد صلاتك.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].
[٩٧٩] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زيد الشحام ، وعن المفضل بن صالح جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة ، قال : فلينصرف ، فليمسح برأسه ، وليعد الصلاة.
[٩٨٠] ٨ ـ وبإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنه قال :
[٢] في التهذيب : التي.
٥ ـ التهذيب ١ : ٨٩|٢٣٦.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٠١|٢٦٣ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.
[١] ليس في المصدر.
[٢] الكافي ٣ : ٣٤|٣.
٧ ـ الفقيه ١ : ٣٦| ١٣٦.
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٢٥|٩٩١ وأورده عن الفقيه والتهذيب
في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب القبلة.