وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٨ - ٢ ـ باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة
قائلا قال لجعفر بن محمد عليهماالسلام : جعلت فداك ، إني أمر بقوم ناصبية ، وقد أقيمت لهم الصلاة ، وأنا على غير وضوء ، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤا أن يقولوا ، أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت ، وأصلي؟ فقال جعفر بن محمد عليهالسلام : سبحان الله ، أفما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا؟!.
[٩٧٠] ٢ ـ وفي ( العلل ) و( عقاب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن صفوان بن مهران الجمال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أقعد رجل من الأحبار [١] في قبره ، فقيل له : إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله عز وجل ، فقال : لا أطيقها ، فلم يزالوا به [٢] حتى انتهوا إلى جلدة واحدة ( فقال : لا أطيقها ) [٣] ، فقالوا : ليس منها بد ، فقال : فيما تجلدونيها؟ قالوا : نجلدك أنك [٤] صليت يوما بغير وضوء ، ومررت على ضعيف فلم تنصره ، فجلدوه جلدة من عذاب الله فامتلأ قبره نارا.
ورواه في ( الفقيه ) مرسلا [٥].
أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٦].
[٩٧١] ٣ ـ وعن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال : قال أبو جعفر ( عليه
٢ ـ علل الشرائع : ٣٠٩|١ وعقاب الأعمال : ٢٦٧|١.
[١] في العقاب : الاخيار.
[٢] في العلل : يفعلوا.
[٣] ما بين القوسين ليس فيهما.
[٤] في العلل : لأنك.
[٥] الفقيه ١ : ٣٥| ١٣٠.
[٦] المحاسن : ٧٨|١.
٣ ـ المحاسن : ٧٨ ذيل الحديث ١.