وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٨ - ١٥ ـ باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار
الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة ، أو على قارعة الطريق ، الحديث.
[٨٦٢] ١١ ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت ، أو نخلة قد أينعت ، يعني أثمرت.
وفي ( الأمالي ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر ، مثله [١].
[٨٦٣] ١٢ ـ وفي ( الخصال ) بالإسناد الآتي [١] ، عن علي عليهالسلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تبل على المحجة [٢] ، ولا تتغوط عليها.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٣].
١١ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٣|١٧٢٧.
[١] أمالي الصدوق : ٢٤٨|٣.
١٢ ـ الخصال : ٦٣٥.
[١] يأتي في آخر الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).
[٢] المحجة : جادة الطريق ، ( منه قده ) الصحاح ١ : ٣٠٤.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ والباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة.