وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٧ - ١٥ ـ باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار
الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام ، أن أبا حنيفة قال له ـ وهو صبي ـ : يا غلام ، أين يضع الغريب في بلدتكم هذه؟ قال : يتوارى خلف الجدار ، ويتوقى أعين الجار ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، فحينئذ يضع حيث يشاء.
[٨٥٩] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : إنما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه [١] تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، لمكان الملائكة الموكلين بها ، قال : ولذلك يكون الشجرة [٢] والنخل أنساً ، إذا كان فيه حمله ، لأن الملائكة تحضره.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية [٣] ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في جملة حديث طويل [٤].
[٨٦٠] ٩ ـ وبإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في وصيّة النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام ـ قال : وكره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم.
[٨٦١] ١٠ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٢|٦٤.
[١] في المصدر : خلاء.
[٢] في المصدر : للشجرة.
[٣] في العلل : عيينه.
[٤] علل الشرائع : ٢٧٦|١.
٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨|٨٢٤.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢|١. وأمالي الصدوق : ٣٤٤|١.