وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٧ - ٢٤ ـ باب أقل ما يجزي من المسح
زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ، ولا تلقي عنها خمارها.
ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وابن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، مثله[١].
[١٠٨٥] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك ، لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال : لا ، إلا بكفه [١] كلها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا ما قبله.
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، نحوه [٣].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد [٤].
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى [٥] ويأتي [٦].
[١٠٨٦] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل
[١] التهذيب ١ : ٧٧|١٩٦.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٠|٦.
[١] في التهذيب : بكفيه ( منه قده ).
[٢] التهذيب ١ : ٩١|٢٤٣ ، والاستبصار ١ : ٦٢|١٨٤.
[٣] التهدب ١ : ٦٤|١٧٩.
[٤] قرب الاسناد : ١٦٢.
[٥] مضى في الحديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٢٤ والحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
[٦] يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.
٥ ـ الكافي ٣ : ٢٩|١.