وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٣ - ٢٣ ـ باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل
جعفر عليهالسلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت ، أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال : يا زرارة ، قاله رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ونزل به الكتاب من الله عز وجل ، لأن الله عز وجل قال [١] ( فاغسلوا وجوهكم ) [٢] فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ، ثم قال : ( وأيديكم إلى المرافق ) [٣] فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثم فصل بين الكلام فقال : ( وامسحوا برؤسكم ) [٤] فعرفنا حين قال : « برؤسكم » أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس ، كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( وأرجلكم إلى الكعبين ) [٥] فعرفنا حين وصلهما [٦] بالرأس أن المسح على بعضهما [٧] ثم فسر ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله للناس فضيعوه ، الحديث.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة [٨].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة [٩].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : فوصل اليدين ، إلى قوله : ثم فصل [١٠].
[١] في نسخة التهذيب : « يقول » ، ( منه قده ).
(٢ ـ ٥) المائدة ٥ : ٦.
[٦] في نسخة : وصلها ، ( منه قده ).
[٧] في نسخة : بعضها ، ( منه قده ).
[٨] علل الشرائع : ٢٧٩|١.
[٩] الكافي ٣ : ٣٠|٤.
[١٠] التهذيب ١ : ٦١|١٦٨ ، والاستبصار ١ : ٦٢|١٨٦.