وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٤ - ٦ ـ باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة
[٩٨٥] ٥ ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي : ما وقر الصلاة من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٥ ـ باب وجوب الطهارة للطواف الواجب ، واستحبابها
للطواف المستحب وبقية أفعال الحج
[٩٨٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى [١].
٦ ـ باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة ، وكراهة تركه عند
السعي فيها
[٩٨٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن سعدان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء ، فلم تقض ، فلا يلومن إلا نفسه.
٥ ـ الذكرى : ١١٩.
[١] يأتي في : الحديث ٣ و ٢٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٢من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ١٥٤|٥٠٩.
[١] يأتي في الباب ٣٨ من أبواب الطواف.
الباب ٦
فيه حديثان
أ ـ التهذيب ١ : ٣٥٩|١٠٧٧.