وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٣ - ٢١ ـ باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير
٢١ ـ باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير
[٤٩٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئرماء ـ وأوداجها تشخب دما ـ هل يتوضأ من ذلك [١] البئر؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ولا بأس به.
قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال : ينزح [٢] منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها.
وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها ، هل يتوضأ منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة [٣].
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام [٤].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفرعليهالسلام عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام [٥].
وروى الصدوق المسألة الأولى بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه [٦].
الباب ٢١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٤٦|قطعة من الحديث ٧٠٩ ، و ٤٠٩|١٢٨٨.
[١] في نمخة الفقيه : تلك ، ( منه قدّه ).
[٢] في المصدر : ينزف.
[٣] في المصدر زيادة : ثم يتوضأ منها.
[٤] الكافي ٣ : ٦|٨.
[٥] قرب الاسناد : ٨٤.
[٦] الفقيه ١ : ١٥ |٢٩.