وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤ - ٧ ـ باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ، ولا حجامة
ينقض الوضوء.
أقول : حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما للعامة. وجوز حملهما على الاستحباب.
[٦٨٦] ١٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام : لا يقطع التبسم الصلاة ، وتقطعها القهقهة ، ولا تنقض الوضوء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه ان شاء الله [٢].
٧ ـ باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ، ولا حجامة ، ولا
خروج دم غير الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس
[٦٨٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يأخذه الرعاف ، والقيء ، في الصلاة ، كيف يصنع؟ قال : ينفتل ، فيغسل أنفه ، ويعود في صلاته ، وإن تكلم فليعد صلاته ، وليس عليه وضوء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد ، مثله [١].
[٦٨٨] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن
١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٠|١٠٦٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة.
[١] تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ ، ٥ ، ٨ ، ١٠ من الباب الآتي والباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة.
الباب ٧
فيه ١٤ حديثا
١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٥|٩ ، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة.
[١] التهذيب ٢ : ٣٢٣|١٣٢٣ ، ورواه بسند آخر في التهذيب ٢ : ٣١٨|١٣٥٢ ، والإستبصار ١ : ٤٠٣|١٥٣٦ إلى قوله : وإن تكلم فليعد صلاته.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٥|١٠ ، ويأتي في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة.