وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣ - ١٤ ـ باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة
من الغسل والاستنجاء ما بلت [١] يمينك.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
١٤ ـ باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ، ثم
بالاحليل ، واستحباب مبالغة النساء فيه
[٨٥١] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء [١] ، يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [٢].
أقول : وقد سبق ما يدل على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء [٣].
[١] في نسخة : ملأت ( هامش المخطوط ).
[٢] يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٧|٤.
[١] في نسخة التهذيب : بأيما ( منه قده ) وكذا في المصدر.
[٢] التهذيب ١ : ٢٩|٧٦.
[٣] سبق في الحديث ٣ الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.