وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٧ - ٤ ـ باب حكم ما أزال العقل من إغماء
٤ ـ باب حكم ما أزال العقل من إغماء ، وجنون ، وسكر ،
وغيرها.
[٦٦٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل به علة ، لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال؟ قال : يتوضأ ، قلت له : إن الوضوء يشتد عليه لحال علته؟ فقال : إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ، وقال : يؤخر الظهر ويصليها مع العصر ، يجمع بينهما ، وكذلك المغرب والعشاء.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : إستدل به الشيخ على الحكم المذكور وليس بصريح ، لكن الشيخ نقل الإجماع على أن زوال العقل مطلقا ينقض الطهارة ، مع موافقته للاحتياط ، وأحاديث حصر النواقض تدل على عدم النقض ، والله أعلم.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٣٧|١٤.
[١] التهذيب ١ : ٩|١٤.