وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٩ - ٢١ ـ باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته
من الندى رأسي؟ قال : لا ، بل تضع يدك في الماء ، ثم تمسح.
أقول : يأتي وجهه [٢].
[١٠٦١] ٥ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام : أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه : لا ، فقلت : أبماء جديد؟ فقال برأسه : نعم.
قال الشيخ : إن الخبرين محمولان على التقية ، لأنهما موافقان لمذهب كثير من العامة.
أقول : وقرينة الحال في الثاني شاهدة بذلك.
[١٠٦٢] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن فضل بن يوسف ، عن محمد بن عكاشة ، عن جعفر بن عمارة بن أبي عمارة قال : سألت جعفر بن محمد عليهالسلام : أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال : خذ لرأسك ماءاً جديدا.
قال الشيخ : الوجه فيه أيضا التقية ، لأن رواته رجال العامة والزيدية.
[١٠٦٣] ٧ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن مالك بن أعين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من نسى مسح رأسه ، ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه ، وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف ، وليعد الوضوء.
[١٠٦٤] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فإن لم يكن
[٢] يأتي في ذيل الحديث الآتي.
٥ ـ التهذيب ١ : ٥٨|١٦٣ ، والاستبصار ١ : ٥٨|١٧٣.
٦ ـ التهذيب ١ : ٥٩|١٦٦.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٠١|٧٨٨.
٨ ـ الفقيه ١ : ٣٦|١٣٤ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء ، وصدره في الحديت ١٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.