وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣ - ٩ ـ باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة
الإناء ، وينتضح الماء من الأرض ، فيصير في الإناء ، أنه لا بأس بهذا كله.
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن إسماعيل ، نحوه [١].
[٥٤٥] ٧ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أغتسل في مغتسل يبال فيه ، ويغتسل من الجنابة ، فيقع في الإناء ما [١] ينزو من الأرض؟ فقال : لا بأس به.
[٥٤٦] ٨ ـ وعنه ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبدالله عليهالسلام : إني أدخل الحمام في السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، فأقوم ، فأغتسل ، فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم؟ قال : أليس هو جار؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : عن حنان [١].
[٥٤٧] ٩ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال : لا بأس.
[١] بصائر الدرجات : ٢٥٨|١٣ ، ويأتي صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الجنابة ، وتقدم ذيله في الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.
٧ ـ الكافي ٣ : ١٤|٨.
[١] في المصدر : ماء بدل ما ، والملاحظ أن المصنف لا يكتب الهمزة المتطرفة.
٨ ـ الكافي ٣ : ١٤|٣.
[١] التهذيب ١ : ٣٧٨|١١٦٩.
٩ ـ الكافي ٣ : ١٥|٤.