وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠ - ١ ـ باب وجوب ستر العورة ، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلل
[٧٨٧] ٣ ـ قال : وسئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عز وجل : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ) [١] فقال : كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا ، إلا في هذا الموضع ، فإنه للحفظ من أن ينظر إليه.
[٧٨٨] ٤ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي الأنصاري ، عن عبدالله بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من دخل الحمام ، فغض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه ، آمنه الله من الحميم يوم القيامة.
[٧٨٩] ٥ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بسنده الاتي عن علي عليهالسلام ، في قوله عز وجل : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ) [١] معناه : لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن ، أو يمكنه من النظر إلى فرجه ، ثم قال : ( قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) [١] أي : ممّن يلحقهن النظر ، كما جاء في حفظ الفروج ، فالنظر سبب إيقاع الفعل من الزنا ، وغيره.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ان شاء
الله تعالى في آداب الحمام ، وكتاب
النكاح [٣].
٣ ـ الفقيه ١ : ٦٣|٢٣٥.
[١] النور ٢٤ : ٣٠.
٤ ـ ثواب الأعمال : ٣٦|١ ، وأورده أيضا في الحديث ٤ ، الباب ٣ من أبواب آداب الحمام.
٥ ـ المحكم والمتشابه : ٦٤.
[١] النور ٢٤ : ٣٠.
[٢] النور ٢٤ : ٣١.
[٣] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ و ٦ و ٩ من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.