وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩ - ٧ ـ باب عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة
محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر ، فقال : لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ، ولا نحيت [١] ماء الحمام.
[٣٧٠] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفرعليهالسلام قال : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
[٣٧١] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن ماء الحمام؟ فقال : ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء اخر ، إلا أن يكون فيهم [١] جنب ، أو يكثرأهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا.
أقول : حمله الشيخ على عدم المادة ، وأقرب منه حمله على جواز الاغتسال بغير مائه حينئذ ، وزوال مرجوحية الإغتسال بماء آخر ، بل هذا عين مدلوله ، إذ لا دلالة له على النجاسة حتى يحتاج إلى التأويل ، ذكره صاحب المنتقى [٢] ، وغيره.
[٣٧٢] ٦ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي قال : سئل عن الرجال يقومون على
[١] في نسخة : تجنبت ، ( منه قده ).
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٧٨|١١٦٨.
[١] الكافي ٣ : ١٤|٢.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٧٩| ١١٧٥.
[١] في نسخة « فيه » ، ( منه قده )
[٢] المنتقى ١ : ٥٤.
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٧٨|١١٧١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.