وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦١ - ٩ ـ باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة
[٣٩٩] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليهالسلام عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة؟ قال : يتوضأ من الجانب الآخر ، ولا يتوضأ من جانب الجيفة.
[٤٠٠] ١٠ ـ قال : وأتى أهل البادية رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالوا : يا رسول الله ، إن حياضنا هذه تردها السباع ، والكلاب ، والبهائم؟ فقال لهم صلىاللهعليهوآله : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، أن النبي صلىاللهعليهوآله أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا ، وذكر الحديث [١].
أقول : هذا محمول على بلوغ الكر ، لأن تلك الحياض لا تنقص عن الكر ، بل تزيد عليه غالبا ، ولمّا مضى [٢] ويأتي [٣].
[٤٠١] ١١ ـ محمّد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) : عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني البرمكي ـ عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه قال : أتيت أبا عبدالله عليهالسلام أسأله ، فابتدأني فقال : إن شئت فسل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قلت : أخبرني ، قال : جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة ، أتوضأ منه أو لا؟ قال : نعم ، قال : توضأ من الجانب الآخر ، إلا أن يغلب ( الماء الريح فينتن ) [١].
٩ ـ الفقيه ١ : ١٢|٢١
١٠ ـ الفقيه ١ : ٨|١٠.
[١] التهذيب ١ : ٤١٤|١٣٠٧.
[٢] تقدم في الأحاديث ١ ـ ٧ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الحديثين ١١ ، ١٢ من هذا الباب.
١١ ـ بصائر الدرجات : ٢٥٨|١٣ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الجنابة.
[١] وفيه : على الماء الريح.