وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٥ - ٢٧ ـ باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم
وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : رأيت أبا الحسن الثالث عليهالسلام ـ غير مرة ـ يبول ويتناول كوزا صغيرا ، ويصب الماء عليه من ساعته.
قال الشيخ : قوله : يصب عليه الماء ، يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول ، لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.
أقول : قد عرفت أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ، فيحمل ما زاد على المثلين على الاستحباب.
[٩١٥] ٩ ـ محمد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء.
أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا يجزي هنا غير الماء [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٧ ـ باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم ، والريح ، وعدم
استحبابه أيضا
[٩١٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن عليهالسلام يستيقظ من نومه ، يتوضأ ولا يستنجي ، وقال ـ كالمتعجب من رجل سماه ـ : بلغني أنه إذا خرجت منه الريح استنجى.
٩ ـ السرائر : ٤٧٣.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب.
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٤٤|١٢٤.