وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٣ - ٣٩ ـ باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء
٣٩ ـ باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وإن كانت في
موضع الغسل مع تعذر نزعها وايصال الماء الى ما تحتها ، وعدم
وجوب غسل داخل الجرح
[١٢٢٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا [١] ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سالت أبا الحسن الرضا عليهالسلام [٢] عن الكسير تكون عليه الجبائر ، أو تكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا [٣] يعبث بجراحته.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : أو تكون به الجراحة [٤].
[١٢٢٨] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه ، أو نحو ذلك من [١] موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ، ويمسح عليها إذا توضا؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها ، قال :
الباب ٣٩
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٣٢|١.
[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه : « السند الثاني ساقط من التهذيب لأن فيه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ( منه ـ قده ).
[٢] في هامش المخطوط : الرضا ، ليس في نسخة التهذيب ، ( منه قده ).
[٣] كتب المصنف في هامش الأصل : « لا » ليس في التهذيب.
[٤] التهذيب ١ : ٣٦٣|١٠٩٨ و ٣٦٢|١٠٩٤.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٣|٣.
[١] في المصدر : في.