وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٥ - ٩ ـ باب وجوب الاستنجاء ، وازالة النجاسات ، للصلاة
جعفر بن محمد بن مالك الكوفي ، عن جعفر بن سليمان المروزي ، عن سليمان بن مقبل المديني [١] قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام : لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن ، وإن كان على البول والغائط؟ فقال : لأن ذلك يزيد في الرزق.
أقول : سيأتي في أحاديث حكاية الأذان ما هو مطلق عام ، يشمل هذه الحالة ، والله أعلم [٢].
٩ ـ باب وجوب الاستنجاء ، وازالة النجاسات ، للصلاة
[٨٢٩] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأمّا البول فإنه لا بد من غسله.
[٨٣٠] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل ، ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنه لم يستنج من الخلاء؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة.
[١] في المصدر : المدائني وقد ورد في كتب الرجال باللفظين.
[٢] يأتي في الباب ٤٥ من أبواب الأذان.
الباب ٩
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٩|١٤٤ ، و ٢٠٩|٦٠٥. ورواه في الاستبصار ١ : ٥٥ |١٦٠.
وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الوضوء.
ويأتي مثله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوضوء وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٠١|٧٩٠.
ويأتي بطريق آخر عن علي بن جعفر ( مع زيادة ) في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب أحكام. الخلوة.