وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦ - ١٤ ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة
[٤٤٠] ١٩ ـ محمّد بن علي بن بابويه ، بإسناده عن يعقوب بن عثيم ، أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسخ؟ فقال : إنّما عليك ان تنزح منها سبع دلاء.
فقال له : فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
أقول : يظهر من هذا أن النزح لا يدل على النجاسة ، وله نظائر تأتي إن شاء الله [٢].
[٤٤١] ٢٠ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : كانت في المدينة بئر وسط مزبلة ، فكانت الريح تهب وتلقي فيها القذر ، وكان النبي صلىاللهعليهوآله يتوضأ منها.
[٤٤٢] ٢١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن البئر تكون في المنزل للضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها لشيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطّهرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليهالسلام بخطه في كتابي : ينزح دلاء منها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
١٩ ـ الفقيه ١ : ١٥|٣٢.
[١] الاستبصار ١ : ٤١|١١٤ والتهذيب ١ : ٢٤٥|٧٠٧ ويأتي صدره في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
[٢] تأتي في أكثر أحاديث الأبواب الأتية من هذه الأبواب.
٢٠ ـ الفقيه ١ : ١٥ |٣٣.
٢١ ـ الكافي ٣ : ٥|١.