وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٧ - ١٤ ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله. إلاّ أنه قال : أو يسقط فيها شيء من غيره كالبعرة [١].
أقول : هذا الخبر من شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقاة ، وليس بصريح في ذلك ، فإن دلالة التقرير هنا ضعيفة ، لأنه يحتمل الحمل على التقية ، وعلى إرادة الطهارة اللغوية ، أعني النظافة ، وعلى استحباب الاجتناب قبل النزح ، وعلى إرادة دفع أحتمال التغير وزوال النفرة ، وغير ذلك ، والإجمال في هذا وفي أحاديث النزح من أمارات الاستحباب ، مع كثرة الاختلاف جدا كما ترى ، وثبوت النزح مع عدم النجاسة كوقوع الجنب ، ما لا نفس له ، ووجود التصريح بجواز الاستعمال قبل النزح ، وغير ذلك ، وقد حقق ذلك صاحب المنتقى وغيره [٢].
[٤٤٣] ٢٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به ، فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد [١] ، ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى [٢].
ورواه الشيخ أيضا بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [٣].
[١] التهذيب ١ : ٢٤٤|٧٠٥ ، والاستبصار ١ : ٤٤|١٢٤.
[٢] المنتقى ١ : ٥٧.
٢٢ ـ التهذيب ١ : ١٨٥|٥٣٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب التيمم.
[١] في هامش المخطوط ( منه قده ) ما لفظه : « في التهذيب عن الكافي : فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ».
[٢] الكافي ٣ : ٦٥|٩.
[٣] التهديب ١ : ١٤٩|٤٢٦ والاستبصار ١ : ١٢٧|٤٣٥.