وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٢ - ٥٠ ـ باب استحباب الوضوء بمد من ماء ، والغسل بصاع
وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتي شعير من أوسط الحب ، لا من صغاره ولا من كباره.
وبإسناده عن الصفار ، عن موسى بن عمر ، عن سليمان بن حفص المروزي ، مثله[٤].
ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه [٥].
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى ، مثله [٦].
[١٢٧٨] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل؟ فقال : اغتسل رسول الله صلىاللهعليهوآله بصاع ، وتوضأ بمد ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد [١] ، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق [٢].
[١٢٧٩] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الوضوء؟ فقال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع.
ستمائة مثقال والصاع يزيد عليه بأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال وهذا أضبط من التقدير بالشعير ( منه قده في هامش المخطوط ).
[٣] في نسخة الفقيه : للغسل صاع من ماء وللوضوء مد من ماء ( منه قده ).
[٤] الاستبصار ١ : ١٢١|٤١٠.
[٥] الفقيه ١ : ٢٣|٦٩.
[٦] معاني الأخبار : ٢٤٩|١.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٣٦|٣٧٦ والاستبصار ١ : ١٢١|٤١١.
[١] في المصدر : أرطال.
[٢] في هامش الأصل المخطوط : « تقدم أن المد رطل ونصف » منه « قده ».
٥ ـ التهذيب ١ : ١٣٦|٣٧٨ والاستبصار ١ : ١٢٠|٤٠٨.