وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٩ - ١٢ ـ باب أن المذي ، والوذي ، والودي ، والإنعاظ ، والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، لا ينقض شيء منها الوضوء
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، مثله [٢].
[٧٣٣] ٩ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إن عليا عليهالسلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلىاللهعليهوآله واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء : قلت : وإن لم أتوضأ ، قال : لا بأس.
[٧٣٤] ١٠ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن موسى ، بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : المذي يخرج من الرجل؟ قال : أحد لك فيه حدا؟ قال : قلت : نعم ، جعلت فداك ، قال : فقال : إن خرج منك على شهوة فتوضأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.
أقول : وتقدم في أحاديث القبلة أن المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء ، فيحمل هذا وأمثاله على التقية ، أو الاستحباب [١].
[٧٣٥] ١١ ـ وعن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المذي ، أينقض الوضوء؟ قال : إن كان من شهوة نقض.
[٧٣٦] ١٢ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن
[٢] علل الشرائع : ٢٩٦|٤.
٩ ـ التهذيب ١ : ١٨|٤٣ ولاحظ الإستبصار ١ : ٩٢|٢٩٥.
١٠ ـ التهذيب ١ : ١٩|٤٤ ، والإستبصار ١ : ٩٣|٢٩٧.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
١١ ـ التهذيب ١ : ١٩|٤٥ ، والإستبصار ١ : ٩٣|٢٩٨.
١٢ ـ التهذيب ١ : ١٩|٤٦ ، والإستبصار ١ : ٩٣|٢٩٩.