وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٠ - ٣٨ ـ باب كراهة غسل الحرة فرج زوجها من غير سقم
الرجل إذا أراد أن يستنجي ، كيف يقعد؟ قال : كما يقعد للغائط.
[٩٥٥] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن يعني الصفار ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجي ، كيف يقعد؟ قال : كما يقعد للغائط ، وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، وليس عليه أن يغسل باطنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١].
٣٨ ـ باب كراهة غسل الحرة فرج زوجها من غير سقم ،
وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوجة ، وتحريم ذلك
من غيرهما مطلقا
[٩٥٦] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال : ولم؟ من سقم؟ قلت : لا ، قال : ما أحب للحرة أن تفعل ، فأما الأمة فلا يضره ، قال : قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال : نعم ، ما يفضي به أعظم.
أقول : ويأتي ما يدل على بقية المقصود في النكاح [١].
٢ ـ الكافي ٣ : ١٨|١١.
[١] التهذيب ١ : ٣٥٥|١٠٦١.
الباب ٣٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٦|١٠٦٨.
[١] يأتي في الباب ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والأماء والباب ١٠٤ و ١٢٩ و ١٣٠ من أبواب مقدمات النكاح.