وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٨ - ٣٥ ـ باب كراهة الاستنجاء بالعظمء والروث ، وجوازه بالمدر
ومن الغائط بالمدر [١] والخرق.
[٩٤٩] ٣ ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : كان الحسين بن علي عليهالسلام يتمسح من الغائط بالكرسف ، ولا يغسل [١].
[٩٥٠] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال : إن وفد الجان [١] جاؤا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقالوا : يا رسوك الله ، متعنا ، فأعطاهم الروث ، والعظم ، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما.
[٩٥١] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام ، عن النبي صلىاللهعليهوآله ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة [١].
[٩٥٢] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : قلت له : للاستنجاء حدّ؟ قال : لا يبقى ما ثمة [١] ، الحديث.
[١] المدر : قطع الطين اليابس ( لسان العرب ٥ : ١٦٢ ).
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٤|١٠٥٥.
[١] في نسخة : لايغتسل ، (منه قده ).
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٠|٥٨.
[١] في نسخة : الجن ـ منه قده ـ وكذلك في المصدر.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٣|١.
[١] الرّمة : العظام البالية والجمع رمم ( مجمع البحرين ٦ : ٧٥ ).
٦ ـ الكافي ٣ : ١٧|٩. والتهذيب ١ : ٢٨|٧٥. واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.
[١] كذا في الأصل ، لكن في المصدر : لا ، حتى ينقى ماثمة.