وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٨ - ٧ ـ باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل
ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين ، مثله [٢].
[٥٣٢] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن حمزة بن يعلى ، عن محمد بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يتوضأ الإنسان بالماء الذي يوضع في الشمس.
أقول : هذا يدل على نفي التحريم ، وما تقدم على الكراهية [١] ، فلا منافاة بينهما ، ويأتي ما يدل على الكراهة في آداب الحمام ، في أحاديث النورة يوم الأربعاء [٢].
٧ ـ باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل
الأموات ، وجوازه في غسل الأحياء.
[٥٣٣] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة [١] ، عن أبان ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : لا يسخن الماء للميت.
أقول : ويأتي أيضا ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى [٢].
[٢] علل الشرائع : ٢٨١|٢.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٦٦|١١١٤.
[١] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب آداب الحمام.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٢|٩٣٨ ، وأورده في. الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب غسل الميت.
[١] ليس في المصدر وما في المتن ورد في الوافي ٤ : ١٥٠ المجلد ٣ وترتيب التهذيب ١ : ٨٠.
[٢] يأتي في الباب ١٠ من أبواب غسل الميت.