وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٦ - ٥ ـ باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا
عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك.
[٥٢٨] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن النضر بن سويد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أتاه رجل فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سمن ، أو زيت ، فما ترى في أكله؟ قال : فقال له أبو جعفر عليهالسلام : لا تأكله ، فقال له الرجل : الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها ، قال : فقال له أبوجعفر عليهالسلام : إنّك لم تستخف بالفأرة ، وإنما استخففت بدينك ، إن الله حرم الميتة من كل شيء.
[٥٢٩] ٣ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، أن عليا عليهالسلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة؟ قال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل.
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه [١].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [٢].
أقول : والنصوص في ذلك كثيرة ، تأتي في النجاسات [٣] ، وكتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى [٤].
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٠|١٣٢٧ ، والاستبصار ١ : ٢٤|٦٠.
٣ ـ الاستبصار ١ : ٢٥|٦٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من كتاب الأطعمة المحرمة.
[١] الكافي ٦ : ٢٦١|٣.
[٢] التهذيب ٩ : ٨٦|٣٦٥.
[٣] يأتي في الحديث ٨ من الباب ٣٨ ، والحديث ١ من الباب ٥١ ، والحديث ٢ من الباب ٦٤ ، والحديث ١ من الباب ١٤ من النجاسات.
[٤] يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤٣ ، والحديث ١ من الباب ٤٤ ، والحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وكذلك الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.