وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٧ - ١ ـ باب أنه لا ينقض الوضوء إلا اليقين بحصول الحدث
الأربعمائة ـ قال : من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين ، الوضوء [١] بعد الطهور عشر حسنات ، فتطهروا ، وإياكم والكسل ، فإن من كسل لم يؤد حق الله عز وجل ، تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتأذى به ، تعهدوا أنفسكم ، فإن الله يبغض من عباده القاذورة ، الذي يتأنف به من جلس إليه ، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء ، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم ، فإنك لا تدري [٢] لعلك أن تدعو على نفسك.
[٦٣٧] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه قال : قال لي أبوعبدالله عليهالسلام : إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب ، لما مضى [٢] ويأتي [٣] من استحباب تجديد الوضوء من غير حدث.
[٦٣٨] ٨ ـ وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عمن ذكره ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أذنان وعينان ، تنام العينان ولا تنام الأذنان ، وذلك لا ينقض الوضوء ، فإذا نامت العينان ، والأذنان ، انتقض الوضوء.
[١] وفيه : للوضوء.
[٢] في المصدر زيادة : تدعو لك أو على نفسك.
٧ ـ الكافي ٣ : ٣٣|١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الوضوء.
[١] التهذيب ١ : ١٠٢|٢٦٨.
[٢] مضى في الحديث ٦ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الباب ٨ من أبواب الوضوء.
٨ ـ الكافي ٣ : ٣٧|١٦.