وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٩ - ٩ ـ باب طهارة سؤر الفأرة ، والحية
العظاية [١] ، والحية ، والوزغ ، يقع في الماء ، فلا يموت ، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس به.
وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم؟ قال : نعم ، ويدهن منه.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله [٢].
[٦١٦] ٢ ـ وبإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أن أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء ، أن يشرب منه ويتوضأ منه.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده ، عن إسحاق بن عمار ، مثله [١].
[٦١٧] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ، عن حفص [١] ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن حيّة دخلت حبا [٢] فيه. ماء ، وخرجت منه؟ قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، مثله [٣].
[١] العظاية : وهي دويبة معروفة ، وقيل : هو السام الأبرص ( النهاية ٣ : ٢٦٠ ).
[٢] قرب الاسناد : ٨٤ و ١١٣.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤١٩|١٣٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٦|٦٥.
[١] الفقيه ١ : ١٤|٢٨.
٣ ـ التهذيب ١ : ٤١٣|١٣٠٢ ، والاستبصار ١ : ٢٥|٦٣.
[١] كذا في المخطوط وفي الاستبصار والكافي وهيب بن حفص.
[٢] في التهذيب : جباً.
[٣] الكافي ٣ : ٧٣|١٥.