وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٥ - ٦ ـ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة
عبدالله عليهالسلام عن السطح يبال عليه ، فتصيبه السماء ، فيكف [١] ، فيصيب الثوب؟ فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثرمنه.
[٣٥٩] ٢ ـ وبإسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به.
قال : وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلي فيه ولا بأس به
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن علي بن جعفر [١].
[٣٦٠] ٥ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله.
وزاد : وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر ، فيكف ، فيصيب الثياب ، أيصلى فيها قبل أن تغسل؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس [١].
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وزاد : ويصلّى فيها ، وكذا الذي قبله [٢].
[٣٦١] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في ميزابين
[١] في هامش المخطوط : وكف البيت : أي قطر. ( منه قده ).
٢ ـ الفقيه ١ : ٧|٦ و ٧ ومسائل علي بن جعفر ٢٠٤ |٤٣٣.
[١] التهذيب ١ : ٤١١ |١٢٩٧ و ٤١٨|١٣٢١.
٣ ـ قرب الاسناد : ٨٣ و ٨٩.
[١] قرب الاسناد : ٨٩.
[٢] مسائل علي بن جعفر ١٩٢|٣٦٨.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٢|١