وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٥ - ١٣ ـ باب استحباب الوضوء لجماع الحامل
[١٠١٦] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمد بن علي الباقر عليهالسلام في قوله : ( لا يمسه إلا المطهرون ) [١] ، قال : من الأحداث والجنابات ، وقال : لا يجوز للجنب ، والحائض ، والمحدث ، مس المصحف.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٢].
١٣ ـ باب استحباب الوضوء لجماع الحامل ، والعود الى الجماع
وان تكرر ، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى.
[١٠١٧] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبي سعيد الخدري ـ في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام ـ قال : يا علي ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد.
ورواه في ( الأمالي ) [١] و( العلل ) [٢] كذلك.
[١٠١٨] ٢ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( كتاب الدلائل ) على ما نقله عنه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) [١] : عن الحسن بن علي الوشاء قال : قال
٥ ـ مجمع البيان ٥ : ٢٢٦.
[١] الواقعة ٥٦ : ٧٩.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٣٧ من أبواب الحيض.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٩|١٧١٢.
تأتي قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح.
[١] أمالي الصدوق : ٤٥٩|١.
[٢] علل الشرائع : ٥١٦ |٥.
٢ ـ كتاب الدلائل : لم نعثرعلى نسخته.
[١] كشف الغمة ٢ : ٣٠٢.