وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٠ - ٦ ـ باب أن القيء ، والمدة والقيح ، والجشأ ، والضحك ، والقهقهة ، والقرفرة في البطن ، لا ينقض شيء منها الوضوء
فكأن لفظ « ليس » سقط من نسخة الشيخ ، وقد تقدم حصر النواقض في عدة أحاديث [٢] ، وهو دال على المقصود هنا.
٦ ـ باب أن القيء ، والمدة (*) ، والقيح ، والجشأ (**) ،
والضحك ، والقهقهة ، والقرقرة في البطن ، لا ينقض شيء منها الوضوء
[٦٧٤] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شيء ، أيعيد الوضوء؟ قال : لا.
[٦٧٥] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قاء الرجل ، وهو على طهر ، فليتمضمض.
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن القيء ، هل ينقض الوضوء؟ قال : لا [١].
[٢] تقدم في أحاديث الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه ١٣ حديثا
(*) ـ المدة : ما يجتمع في الجرح من القيح ( لسان العرب ٣ : ٣٩٩ )
(**) ـ الجشاء ١ : تنفس المعدة عند الإمتلاء ، كأن صاحبه يريد أن يتقيأ ( لسان العرب ١ : ٤٨ ).
١ ـ الكافي ٣ : ٣٦|٨.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧|١٠.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٦|٩.
[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه :
قال العلامة في التذكرة القيء لا ينقض الوضوء سواء قل أوكثر وكذا ما يخرج من غير السبيلين كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا ـ ونقله عن جماعة من الصحابة وغيرهم ـ للأصل ولقولهم عليهم السلام لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم ، وقال أبو