وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٩ - ١٥ ـ باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار
١٥ ـ باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ
والمسكر وانصباب الخمر.
[٤٤٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن سقط في البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور ، أو صب فيها خمر ، نزح الماء كله.
ورواه في موضع آخر وقال : ( إن مات فيها ثور أو نحوه ) [١].
[٤٤٥] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن كردويه قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلواً.
[٤٤٦] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق [١] ، عن نوح بن شعيب ، عن بشير[٢] ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : بئر قطرت فيها قطرة دم ، أو خمر ، قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير فى ذلك كله واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب.
[٤٤٧] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
الباب ١٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الاستبصار ١ : ٣٤|٩٣.
[١] التهذيب ١ : ٢٤١|٦٩٥.
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٤١|٦٩٨ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٣٥| ٩٥ ، و ١ : ٤٥|١٢٥.
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٤١|٦٩٧ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٣٥|٩٦.
[١] في هامش المخطوط منه « قده » : أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم.
[٢] في نسخة : ياسين ، منه « قده ».
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٤١|٦٩٦ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٣٥|٩٤.