وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦ - ٢٣ ـ باب حكم التراوح ، وما ينزح من البئر مع التغير
[٥٠٨] ٧ ـ وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : العقرب تخرج من البئر ميتة؟ قال : استق منه عشرة دلاء ، قال : قلت : فغيرها من الجيف؟ قال : الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت ، فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب.
٢٣ ـ باب حكم التراوح ، وما ينزح من البئر مع التغير
[٥٠٩] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير؟ قال : تنزف [١] كلها.
قال الشيخ : يعني إذا تغيرالماء.
ثم قال أبو عبدالله عليهالسلام : فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ، يقام [٢] عليها قوم ، يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت.
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٣١|٦٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٧ |٧٠.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤|٨٣٢.
[١] نزفت ماء البئر نزفا ، إذا نزحته كله ، وأنزف القوم : إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع. ( لسان العرب ٩ : ٣٢٦ ).
[٢] في نسخة : « ثم يقام ». ( منه قده ) ، وكذلك في المصدر.