وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٠ - ٢٩ ـ باب استحباب المضمضة ثلاثا
عبدالله عليهالسلام قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس ، إن لم يكن أصاب يده شيء من المني.
أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على ذلك في أبواب الماء [١] ، ويأتي مثل ذلك في أبواب النجاسات ، إن شاء الله تعالى [٢].
٢٩ ـ باب استحباب المضمضة ثلاثا ، والاستنشاق ثلاثا ، قبل
الوضوء ، وعدم وجوبهما
[١١٢٤] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[١١٢٥] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عنهما؟ قال : هما من السنة ، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.
[١١٢٦] ٣ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عمن توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق ، ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته؟ قال : لا بأس.
[١] تقدم في أبواب الماء المطلق في الحديث ٣ ، ٤ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ من الباب ٨ وفي الباب ٧ من أبواب الأسآر ـ وكذلك في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٥ من أبواب الجنابة ويأتي في الباب ٢٧ من أبواب النجاسات على طهارة بدن الجنب مطلقا.
الباب ٢٩
فيه ١٤ حديثا
١ ـ التهذيب ١ : ٧٩|٢٠٣ ، الاستبصار ١ : ٦٧|٢٠٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب الجنابة.
٢ ـ التهذيب ١ : ٧٨|١٩٧ ، والاستبصار ١ : ٦٦|١٩٧ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب الجنابة.
٣ ـ التهذيب ١ : ٧٨|١٩٨ ، والاستبصار ١ : ٦٦|١٩٨.