وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢ - ٢ ـ باب حكم النبيذ واللبن
الماء [١] ، والنجاسات [٢] ، والتيمم [٣] ، والوضوء [٤] ، والغسل [٥] ، وغير ذلك [٦].
وما يوهم خلاف ذلك سيأتي ، ونبين وجهه ، وكله موافق للعامة [٧].
٢ ـ باب حكم النبيذ واللبن
[٥٢٠] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم.
فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي صلىاللهعليهوآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.
قال الشيخ : أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ [١].
أقول : ويأتي في النجاسات والأطعمة ما يدل على نجاسة النبيذ [٢] ،
[١] تقدم في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٥ ، ١٠ ، ١٢ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق وكذلك في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النجاسات.
[٣] يأتي في الباب ١ ـ ٣ من أبواب التيمم.
[٤] يأتي في الباب ١٥ والحديثين ٨ ، ١١ من الباب ٢٦ والحديثين ١ ، ٢ من الباب ٣٠ والحديث ١ من الباب ٣٧ والحديث ٢ من الباب ٥٠ والحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الوضوء.
[٥] يأتي في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٩ من أبواب الأغسال المسنونة.
[٦] يأتي في الأحاديث ١٠ ـ ١٥ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
[٧] وما يوهم خلاف ذلك يأتي في الباب القادم.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢١٩|قطعة من حديث ٦٢٨ ، والاستببصار ١ : ١٥|٢٨.
[١] الخلاف : كتاب الطهارة|مسألة ٦.
[٢] يأتي في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.