وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٨ - ٧ ـ باب عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة
[٣٦٦] ٩ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة ، فيصيب الثوب ، أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : إذا جرى به المطرفلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٧ ـ باب عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة بمجرد
ملاقاة النجاسة
[٣٦٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ما تقول في ماء الحمام؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري.
[٣٦٨] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.
[٣٦٩] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن
٩ ـ مسائل علي بن جعفر ١٣٠|١١٥.
[١] تقدم في الأبواب السابقة ، ويدل عليه الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الماء المطلق.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ١٦ والحديث ٣ و ٦ من الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.
الباب ٧
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٨| ١١٧٠.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٨|١١٧٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٧٩|١١٧٣