وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧ - ٦ ـ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة
الناحية التي فيها التغير ، وآثار القذر ، لما مر[٣].
أو أن التغير بغير النجاسة ، والقذر بمعنى الوسخ ويخصّ بغير النجاسة.
[٣٦٣] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، في طين المطر ، أنه لا باس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [٢].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، مثله [٣].
[٣٦٤] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل يعني الصادق عليهالسلام عن طين المطر يصيب الثوب ، فيه البول ، والعذرة ، والدم؟ فقال : طين المطرلا ينجس.
أقول : هذا مخصوص بوقت نزول المطر ، أو بزوال النجاسة وقت المطر.
[٣٦٥] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن الوليد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الكنيف يكون خارجا ، فتمطر السماء ، فتقطر علي القطرة؟ قال : ليس به بأس.
[٣] مر في الحديث ٥ من الباب ٥ ، وفي الحدبث ١ و ١٠ من الباب ٣ والحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.
٦ ـ الكافي ٣ : ١٣|٤ ، أورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب النجاسات.
[١] الفقيه ١ : ٤١ |١٦٣.
[٢] التهذيب ١ : ٢٦٧|٧٨٣.
[٣] السرائر : ٤٨٦.
٧ ـ الفقيه ١ : ٧|٥.
٨ ـ التهذيب ١ : ٤٢٤ |١٣٤٨.